7 أماكن لا يجوز لأي شخص في العالم الصلاة فيها أبدا

Résultat de recherche d'images pour "‫7 أماكن لا يجوز لأي شخص في العالم الصلاة فيها أبدا‬‎"


(746) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ


يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ :الجواب : الحمد لله لعلك تقصدين الحديث الذي رواه الترمذي (346) وابن ماجة

فِي الْمَزْبَلَةِ ، وَالْمَجْزَرَةِ ، وَالْمَقْبَرَةِ ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ ، وَفِي


الْحَمَّامِ ، وَفِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ) غير أن هذا الحديث ضعيف . قَالَ


الترمذي عقبه : "وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ" . وكذا ضعفه أبو حاتم


الرازي – كما في "العلل" لابنه (1/148) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"


(1/399) ، والبوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/95) ، والحافظ في "التلخيص"


(1/531-532) ، والألباني في "الإرواء" (1/318) . وعلى هذا ، لا يصح الاستدلال


بهذا الحديث الضعيف على النهي عن الصلاة في هذه المواطن ، إلا أن بعض هذه


المواطن قد ثبت النهي عن الصلاة فيها في أحاديث أخرى صحيحة ، كالحديث الذي


رواه أبو داود (492) والترمذي (317) وابن ماجة (745) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ


رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا


الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ) . قال شيخ الإسلام رحمه الله : إسناده جيد . "اقتضاء الصراط


المستقيم" (ص 332) ، وصححه الألباني في "الإرواء" (1/320) . وبعض هذه


المواطن يحتاج الكلام فيها إلى شيء من التفصيل : 1- المزبلة . وهي ملقى الزبالة


وهي الكناسة ، وقد تكون فيها نجاسة ، فينهى عن الصلاة فيها من أجل نجاستها . ثم


على فرض طهارتها فهي مكان مستقذر ، لا يليق أن يقف المسلم فيه بين يدي الله تعالى


. 2- المجزرة . وهو الموضع الذي تذبح فيه البهائم ، وذلك لتلوث المكان بالنجاسات ـ


كالدم ـ والقذارات . فإذا كان في المجزرة مكان نظيف طاهر فتصح الصلاة فيه . 3-


المقبرة . وهي موضع القبور ، ونهي عن الصلاة فيها لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى عبادة


القبور ، أو التشبه بمن يعبد القبور . ويستثنى من ذلك : صلاة الجنازة ، فإنها تصح في


المقبرة ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تنظف


المسجد بعد ما دفنت في قبرها . رواه البخاري (460) ومسلم (956) . ومما ينهى


عن الصلاة فيه أيضاً : المسجد المبني على قبر ، لما تواتر من لعن النبي صلى الله عليه


وسلم من اتخذ القبور مساجد ، ونهيه عن ذلك . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :


"فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها


بهدم أو بغيره ، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين ، وتكره الصلاة فيها


من غير خلاف أعلمه ، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب ؛ لأجل النهي واللعن الوارد


في ذلك ، ولأحاديث أخر" انتهى . "اقتضاء الصراط" (ص 330) . 4- قارعة الطريق


. وهو الطريق الذي يسلكه الناس ، أما الطريق المهجور ، أو جانب الطريق الذي لا


يسلكه الناس فلا ينهى عن الصلاة فيه . وسبب النهي عن الصلاة في قارعة الطريق :


أنه يضيق على الناس ويمنعهم من المرور ، ويشغل نفسه فيحصل له تشويش يمنعه من


كمال صلاته . والصلاة في قارعة الطريق مكروهة ، وقد تكون حراماً إذا كان يضر


الناس بمنعهم من المرور أو يعرض نفسه للضرر بالحوادث وغيرها . ويستثنى من ذلك


: موضع الحاجة أو الضرورة كصلاة الجمعة أو العيد في الطريق إذا امتلأ المسجد ،


وعلى هذا جرى عمل المسلمين . 5- الحمام . وهو مكان الاغتسال المعروف . وقد ثبت


النهي عن الصلاة في الحمام في حديث أبي سعيد المتقدم ، وهو يدل على بطلان الصلاة


فيه . وعلة النهي عن الصلاة فيه : أنه تأوي إليه الشياطين ، وتكشف فيه العورات


. وظاهر الحديث أن النهي شامل لكل ما يدخل في اسم "الحمام" . فلا فرق بين المكان


الذي يُغتسل فيه ، أو توضع فيه الثياب . وإذا نُهي عن الصلاة في الحمام فالنهي عن


الصلاة في الحُش (وهو موضع قضاء الحاجة) من باب أولى ، وإنما لم يرد النهي عن


الصلاة في الحش لأن كل عاقل سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهي عن الصلاة في


الحمام علم أن الصلاة في الحش أولى بهذا النهي . ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية


رحمه الله : "ولم يرد في الحشوش نص خاص [يعني بالنهي عن الصلاة فيها] لأن الأمر


فيها كان أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى دليل" انتهى . "مجموع الفتاوى"


(25/240) . 6- معاطن الإبل . وهي الأماكن التي تأوي إليها (الحظيرة) ويشمل أيضاً


: المكان الذي تجتمع فيه بعد صدورها من الماء . وعلة النهي : أن معاطن الإبل مأوى


الشياطين ، وإذا كانت الإبل موجودة فيها فإنها تشوش على المصلي وتمنعه من كمال


الخشوع لأنه يخشى من أذيتها له . 7- فوق ظهر بيت الله . قال العلماء الذين نهوا عن


ذلك ، لأنه لا يكون مستقبل جهة القبلة وإنما يكون مستقبل لبعضها ، لأن بعض الكعبة


سيكون خلف ظهره . وذهب آخرون إلى صحة الصلاة فوق الكعبة ، لأنه ثبت أن النبي


صلى الله عليه وسلم صلى داخلها عام الفتح ، فالصلاة فوقها مثلها . والواقع أن الصلاة


فوق ظهر الكعبة اليوم غير متيسرة . ومن الأماكن التي ينهى عن الصلاة فيها أيضاً :


8- الأرض المغصوبة . فمن غصب أرضاً حرم عليه الصلاة فيها بإجماع العلماء . قال


النووي رحمه الله في "المجموع" (3/169) : " الصَّلَاةُ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ حَرَامٌ


بِالْإِجْمَاعِ " انتهى . وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم (104429) . وانظر :


"الشرح الممتع" (2/237 – 260) ، "شرح بلوغ المرام لابن عثيمين" (1/518 –


522) ، "حاشية ابن قاسم" (1/537 – 547) . والله أعلم .
Résultat de recherche d'images pour "‫7 أماكن لا يجوز لأي شخص في العالم الصلاة فيها أبدا‬‎"


(746) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ


يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ :الجواب : الحمد لله لعلك تقصدين الحديث الذي رواه الترمذي (346) وابن ماجة

فِي الْمَزْبَلَةِ ، وَالْمَجْزَرَةِ ، وَالْمَقْبَرَةِ ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ ، وَفِي


الْحَمَّامِ ، وَفِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ) غير أن هذا الحديث ضعيف . قَالَ


الترمذي عقبه : "وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ" . وكذا ضعفه أبو حاتم


الرازي – كما في "العلل" لابنه (1/148) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"


(1/399) ، والبوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/95) ، والحافظ في "التلخيص"


(1/531-532) ، والألباني في "الإرواء" (1/318) . وعلى هذا ، لا يصح الاستدلال


بهذا الحديث الضعيف على النهي عن الصلاة في هذه المواطن ، إلا أن بعض هذه


المواطن قد ثبت النهي عن الصلاة فيها في أحاديث أخرى صحيحة ، كالحديث الذي


رواه أبو داود (492) والترمذي (317) وابن ماجة (745) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ


رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا


الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ) . قال شيخ الإسلام رحمه الله : إسناده جيد . "اقتضاء الصراط


المستقيم" (ص 332) ، وصححه الألباني في "الإرواء" (1/320) . وبعض هذه


المواطن يحتاج الكلام فيها إلى شيء من التفصيل : 1- المزبلة . وهي ملقى الزبالة


وهي الكناسة ، وقد تكون فيها نجاسة ، فينهى عن الصلاة فيها من أجل نجاستها . ثم


على فرض طهارتها فهي مكان مستقذر ، لا يليق أن يقف المسلم فيه بين يدي الله تعالى


. 2- المجزرة . وهو الموضع الذي تذبح فيه البهائم ، وذلك لتلوث المكان بالنجاسات ـ


كالدم ـ والقذارات . فإذا كان في المجزرة مكان نظيف طاهر فتصح الصلاة فيه . 3-


المقبرة . وهي موضع القبور ، ونهي عن الصلاة فيها لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى عبادة


القبور ، أو التشبه بمن يعبد القبور . ويستثنى من ذلك : صلاة الجنازة ، فإنها تصح في


المقبرة ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تنظف


المسجد بعد ما دفنت في قبرها . رواه البخاري (460) ومسلم (956) . ومما ينهى


عن الصلاة فيه أيضاً : المسجد المبني على قبر ، لما تواتر من لعن النبي صلى الله عليه


وسلم من اتخذ القبور مساجد ، ونهيه عن ذلك . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :


"فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها


بهدم أو بغيره ، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين ، وتكره الصلاة فيها


من غير خلاف أعلمه ، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب ؛ لأجل النهي واللعن الوارد


في ذلك ، ولأحاديث أخر" انتهى . "اقتضاء الصراط" (ص 330) . 4- قارعة الطريق


. وهو الطريق الذي يسلكه الناس ، أما الطريق المهجور ، أو جانب الطريق الذي لا


يسلكه الناس فلا ينهى عن الصلاة فيه . وسبب النهي عن الصلاة في قارعة الطريق :


أنه يضيق على الناس ويمنعهم من المرور ، ويشغل نفسه فيحصل له تشويش يمنعه من


كمال صلاته . والصلاة في قارعة الطريق مكروهة ، وقد تكون حراماً إذا كان يضر


الناس بمنعهم من المرور أو يعرض نفسه للضرر بالحوادث وغيرها . ويستثنى من ذلك


: موضع الحاجة أو الضرورة كصلاة الجمعة أو العيد في الطريق إذا امتلأ المسجد ،


وعلى هذا جرى عمل المسلمين . 5- الحمام . وهو مكان الاغتسال المعروف . وقد ثبت


النهي عن الصلاة في الحمام في حديث أبي سعيد المتقدم ، وهو يدل على بطلان الصلاة


فيه . وعلة النهي عن الصلاة فيه : أنه تأوي إليه الشياطين ، وتكشف فيه العورات


. وظاهر الحديث أن النهي شامل لكل ما يدخل في اسم "الحمام" . فلا فرق بين المكان


الذي يُغتسل فيه ، أو توضع فيه الثياب . وإذا نُهي عن الصلاة في الحمام فالنهي عن


الصلاة في الحُش (وهو موضع قضاء الحاجة) من باب أولى ، وإنما لم يرد النهي عن


الصلاة في الحش لأن كل عاقل سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهي عن الصلاة في


الحمام علم أن الصلاة في الحش أولى بهذا النهي . ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية


رحمه الله : "ولم يرد في الحشوش نص خاص [يعني بالنهي عن الصلاة فيها] لأن الأمر


فيها كان أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى دليل" انتهى . "مجموع الفتاوى"


(25/240) . 6- معاطن الإبل . وهي الأماكن التي تأوي إليها (الحظيرة) ويشمل أيضاً


: المكان الذي تجتمع فيه بعد صدورها من الماء . وعلة النهي : أن معاطن الإبل مأوى


الشياطين ، وإذا كانت الإبل موجودة فيها فإنها تشوش على المصلي وتمنعه من كمال


الخشوع لأنه يخشى من أذيتها له . 7- فوق ظهر بيت الله . قال العلماء الذين نهوا عن


ذلك ، لأنه لا يكون مستقبل جهة القبلة وإنما يكون مستقبل لبعضها ، لأن بعض الكعبة


سيكون خلف ظهره . وذهب آخرون إلى صحة الصلاة فوق الكعبة ، لأنه ثبت أن النبي


صلى الله عليه وسلم صلى داخلها عام الفتح ، فالصلاة فوقها مثلها . والواقع أن الصلاة


فوق ظهر الكعبة اليوم غير متيسرة . ومن الأماكن التي ينهى عن الصلاة فيها أيضاً :


8- الأرض المغصوبة . فمن غصب أرضاً حرم عليه الصلاة فيها بإجماع العلماء . قال


النووي رحمه الله في "المجموع" (3/169) : " الصَّلَاةُ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ حَرَامٌ


بِالْإِجْمَاعِ " انتهى . وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم (104429) . وانظر :


"الشرح الممتع" (2/237 – 260) ، "شرح بلوغ المرام لابن عثيمين" (1/518 –


522) ، "حاشية ابن قاسم" (1/537 – 547) . والله أعلم .

ليست هناك تعليقات :

الأكثر قراءة

يتم التشغيل بواسطة Blogger.